فرمانات الإعاقة .. يجب علينا مكافحتها

رفيقة الكهالي
الثلاثاء ، ٠٢ مايو ٢٠١٧ الساعة ٠٤:٢٤ مساءً

المجتمع المدني هو سلطة موازية للسلطة الرسمية الحكومية ، وتعمل السلطتان بالتكامل والتعاون والتنسيق لما فيه الصالح العام، وسيادة النظام والقانون، وبقوة المجتمع المدني وإستقلاليته وحريته وتنوعه، تكون قوة الدولة، والعكس صحيح تماماً .

 

 

وفي بداية مقالنا سنتطرق في عجالة للقانون رقم (1) لسنة 20011م، وهو القانون المعنى بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنسيق العلاقة بين كيانات المجتمع المدني والدولة ،وبالرغم مما يحتويه هذا القانون من ثغرات، حاولت مخرجات الحوار الوطني أن تعالجها وتسدها ، الإ أنه يظل القانون الملزم النافذ، وفيه العديد من النقاط الإيجابية كما سنورد لكم في السطور التالية. 

 


 نص القانون في المادة الثالثة منه على خمسة أهداف أساسية يسعى لتحقيقها ، تمثلت في : رعاية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتشجيعها على المشاركة في مجال التنمية، وعلى ترسيخ الدور الرئيسي الذي تلعبه في المجتمع، وتوسيع نطاق أعمال البر والإحسان والتكافل الإجتماعي، وتبسيط الإجراءات والمعاملات المتعلقة بالحق في التأسيس والتمكين من أداء الرسالة على أكمل وجه ، والأهم والشاهد هنا هو توفير الضمانات الكفيلة بممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأنشطتها بحرية وإستقلالية " كاملة "، وبما يتلاءم مع مسؤوليتها الإجتماعية.

 


ففي المادة (29) الفقرة (11) حددت الموارد المالية والإيرادت التي تعتمد عليها كالرسوم والإشتراكات والتبرعات والمساعدات والإعانات والوصايا والهبات غيرالمشروطة، سواءً من الجهات الحكومية أو الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وبما لا يتعارض مع القانون، 
وفي الفقرة (22) من المادة : أجازت لمنظمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ممارسة الأنشطة الإقتصادية والتجارية إذا كان الغرض منها تحقيق الربح لتنفيذ أهداف تلك الكيانات، وبشرط عدم توزيع الأرباح بأي شكل على المسؤولين أو الأعضاء أو الجهات المتبرعة والمانحة لمنع الفساد والإستغلال لقضايا المجتمع .
ولمزيد من الرعاية ألزمت المادة (755) الهيئة الإدارية والموظفين في الجمعية أو المؤسسة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة وعدم الإفشاء بها الإ " لذوي الشأن " . 
 ومثلها العديد من المواد التي نصت على الكثير من الصلاحيات، لكفالة المزيد من حرية الحركة والنشاط ،وضمان الإستقلال والتمتع بكافة التسهيلات والإمتيازات التي تسهل عملها وتمكنها من أداء عملها بنجاح وإقتدار ، هذا في الجانب القانوني .

 

 

أما في واقع الحرب الذي نعيشه ، فقد كان لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفضل في مساعدة المجتمع بعد الإنقلاب العسكري على الدولة وإشتعال المعارك في معظم بقاع الوطن ، وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين ، والدخول في الكارثة الإنسانية على كل المستويات ،
 حيث إنبرت تلك المؤسسات والجمعيات لمعالجة الجرحى وإغاثة المدنيين بالماء والغذاء وكل ما يلزم ، ووصلت جهودها وخدماتها الى كل بيت وشارع وحارة ، ولا ينكر ذلك أحد ... 

 


 وفي ظل الغياب الكلي للدولة والعجز للجان الإغاثية ، بخاصة في محافظة تعز، نجح المجتمع المدني في التخفيف من حجم الكارثة ، وفي التقليل من نتائجها الوخيمة على المدنيين والمقاومة ،، 
 واليوم، يتم مجازاة تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات بإطلاق تعميمات وفرمانات من ما يسمى اللجنة الفرعية للإغاثة بتعز ، تتجاوز القانون ، وتقوم بوضع ما أسمتها ضوابط إجرائية بشأن تلقى المساعدات والإعانات ، وهي عبارة عن مجموعة من القيود الغيرقانونية التي وضعت تحت لافتة التنسيق والمتابعة والإشراف، وبحجة الشفافية ، ويراد تمريرها لمحاصرة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ، وفرض المزيد من التجويع والمعاناة على المواطنين، وغيرهم، بحرمانهم من نشاط المنظمات والمبادرات ، بعد فشلها الذريع في توفير الإغاثة ، التي عوضاً عن وصولها للمحاصرين داخل المحافظة، ذهبت كمجهود حربي لميليشيا صالح – الحوثي الإنقلابية ، لا وبل كانت تباع داخل المدينة جهاراً نهاراً ، في دلالة واضحة على الفشل السياسي والميداني الملاصق لأداء هذه اللجنة منذ نشأتها،،

 


 لقد قامت هذه اللجنة، بالضرب عرض الحائط بكل القوانين المحلية والدولية ومخرجات الحوار الوطني، والقفز على صلاحيات مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل، كونه المختص بالإشراف والمتابعة ووفق القانون المذكور أعلاه ،
كما تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها حسب الإنشاء، وكلها مخالفات، ومحاولات لإدخال المجتمع المدني لبيت طاعة رئيس اللجنة العيا للإغاثة ومندوبه في تعز، بدون حق أو مسوغ قانوني، أو فائدة مرجوة، ولأسباب غير معروفة ، ومشبوهة حسب بنود الفرمان الإغاثي، وينبغى أن لا تمر، 
 ختاماً ، نذكر الجميع بأن الهدف من إنشاء اللجنة العليا للإغاثة ، هو التنسيق مع الجهات الداعمة الدولية والإقليمية لتوفير الإغاثة وإيصالها للمستحقين عبر ( شركاء ) في الداخل ، يقومون بتوفير كافة الضمانات لإيصال الإغاثة للمستحقين على قدم المساواة وبكل شفافية ، وليس من حق اللجنة الفرعية، أو إختصاصها التعميم على جميع المنظمات والجهات العالمة بالإغاثة لتناقض ذلك مع القوانين النافذة ،، 

 


 وليس من حق اللجنة فرض الأوامر على المنظمات، ولا إجبارها، لغياب الصفة القانونية لهذه اللجنة ، وطلبها من المؤسسات والمنظمات موافاتها بأسرار تلك المنظمات وخططها وبرامجها وتقاريرها وأرقام حساباتها وأسماء وأرقام وعناوين وحسابات الجهات المانحة ، ومخازنها وكل ما يتعلق بخصوصيات عمل تلك الهيئات، ينبغي للجميع التصدي له ورفضه ومكافحته ، لأن الشؤون الإجتماعية هي المسؤولة والجهة ذات الشان التي حددها القانون، وليس اللجان المستجدة ،

 

 

كذلك ليس من حق اللجنة الفرعية الغير موجودة الإ شكلاً ، الإنفراد بوضع القوانين والفرمانات المعرقلة ، وأي تنسيق للعمل الإغاثي فيتم عبر المشاركة والمشاورة والتنسيق مع المنظمات والهيئات لإيجاد آلية معينة وليس فرضها بشكل أقرب للبلطجة منه للتنسيق،
 وليس من إختصاص اللجنة الفرعية السيطرة على مؤسسات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني أو مضايقتها أثناء عملها، أو محاربتها ووضع العراقيل في طريقها، او تهديدها بالمصادرة،


وأعتقد صار لزاماً علينا كمجنمع مدني أفراداً وهيئات ، بعد فشل هذه اللجنة، مطالبة رئيس الجمهورية بتعديل اللجنة العليا للإغاثة، وإعادة تشكيلها من جديد ، بما يمنع إحتكار حزب معين للجنة وفروعها ، وبما يتوافق مع ثقافة إحترام النظام والقانون والإختصاصات والحقوق والحريات العامة المدنية ، وبما يتواكب وروح العمل الإغاثي المثمر فعلاً لا قولاً ،، ودام المجتمع المدني الحر والمستقل والفاعل
.


 

الحجر الصحفي في زمن الحوثي