اشكالية اخراج زكاة الفطر!!!!!

برفيسور: أيوب الحمادي
الخميس ، ٢٨ ابريل ٢٠٢٢ الساعة ٠٧:٥٦ مساءً

 

ينطرح السؤال هل "يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا بدل الطعام إن كانت حاجة أو مصلحة الفقير في النقود" وللاجابة على ذلك ننظر اولا الى المالكية، والشافعية والحنابلة فنهم يقولون لايجوز. من قال ان ذلك يجوز يكن فقط عندما يكن اخراج الطعام مشقة، وغير مجدي. وانا في هذا العصر لايلزمني ذلك لان من سبق اجتهدوا لزمانهم واجد هنا اننا نعقد حياة الفقير، ان يغتني بذلك اليوم بشكل اسهل واريح، فما الذي سوف يعمله الفقير بصاع من الشعير او التمر مثلا يومنا هنا. وايضا لو كان اي شخص منا فقير فلن يستلم الصاع لا من الشعير ولا حتى التمر او الطعام لان ذلك "حوشة" بالمصطلح اليمني، كون مبدأ الاغتناء بذلك اليوم عن السؤال لم يتحقق بوجود طرق اسهل في عصرنا، واقصد بالنظر للهدف، وراحة الفقير واهل بيته بما يرغب يوم العيد.

فالزمن تغير، فلايمكن تقول له مثلا صاع شعير يعنى صاع شعير، ونجبره على ذلك، ونحن نستمتع بما يوجد في محلات البقالة ونرغب. وكون نحن نحب المال الكاش، واجواد انواع الطعام فليكن الانفاق مما نحب افضل هو الاولى. وحتى قول ابن باز ان ذلك لايجوز، وهو مع غيره يعتمدون على ان الزكاة ايام الرسول كانت طعام، لكنه اغلب الظن لم يعرف ان المال كعملة او تداول لم يكن مجزأ الى قطع صغيرة بمقياس الصاع مثلا ايام الرسول مما يسهل التداول به، وليس منتشر بين العامة، ولذلك كانت الناس العامة تدخر الطعام من شعير وتمر وحيوانات كون السلعة المتداولة وقتها في البادية. لذلك المقايضة كانت ابرز ادوات التسوق ومقوماته.

وزاد بن باز انه رفض حتى الاجتهاد في هذا الامر وبذلك اعطى لنفسه حق مطلق في اغلاق باب اجتهاد تحت فقه الواقع، وهذا يصور من وجهة نظري البسيطة الفقه كقوالب جماد ليس فيه روح، وليس اطار تشريع تسهل حياة الناس ولا تحولها لمعاناة. واذا نظرنا لابن تيمية فانه قال يجوز عند الحاجة والمصلحة، والمصلحة هنا معيار واقعي لاسيما المصلحة هنا مقدمة لمن يخرجها ولمن يأخذها، ولايجب ان يسعى التشريع الى تعقيد حياتنا المعقدة اصلا.

ومن وجهة نظري كمسلم بسيط في هذه الامة، ويمارس شعائر الله انه يجوز اخراج زكاة الفطر كنقود ويفضل ذلك واقول يفضل ذلك، والاسباب عديدة، اولا انا اعيش في الغرب، ولايوجد فقراء، وان اخرجها طعام لكي يغتني الفقير يومه هنا غير وارد، واجد إخراجها للفقراء في الامة الإسلامية افضل، وكون هناك مشقة في ارسال طعام فالنقود هي افضل بمعنى تقديم المصلحة وتخفيف المشقة، وثانيا الهدف ان يغتني الفقراء ليومهم، وذلك يتحقق افضل بالنقود، وايضا كون نعطيهم حرية الاختيار لشراء الطعام كيفما ارادو ويرغبون، ولا نكبرها على صاع شعير او حنطة او تمر او غيره، وبذلك نكن رسمنا السعادة على وجه الفقير، وهذا مقصد رباني، واعطينا الاختيار كيف يغتني عن السؤال يومها بشكل عملي ونافع وواقعي ولو كنت فقر سوف ارفض ان اخذ صاع شعير او حنطة لان ذلك سوف يرهقني الى ان اصنع خبز.

واخيرا جمهور العلماء صحيح اختلفوا كل واحد بناء على واقعه هو، وعلمه، وهذا لايلزم احد واقول لا يلزم احد، ولايجب ان تكون افكارهم لوقتهم قوالب جامدة لنا في عصر تعقدت فيه الحياة وظهرت بدائل تريح تعامل البشر مع احتياجتهم. ونحن ندرك الاطر الدينية للتشريع ونطمح لفقه الواقع، ولا نحتاج هنا فتوى، والانسان عليه تقدير الامر حسب الهدف من التشريع كاطار، واخراج زكاة الفطر لايمكن أن نقول صاع من الشعير كون ذلك فقط مقياس، وذلك يعني بما يوازيه ومن زاد فذلك خيرا.

وايضا الاعتماد على اقوال من سبق لاتأخذ فقه الواقع بعين الاعتبار كون النظام المالي الان غير، وايضا حركته، وايضا نظام الخدمات من اطعام وغيره. وايضا الخليفة عمر بن عبد العزيز اوقف قوالب الانفاق عندما لم يجد في مصاريف زكاة المال من يحتاج لها، وامر بصرفها على فقراء اليهود والمسيحيين، وايضا نشر الحبوب للطيور، وهذا اجتهاد حسب الواقع، وايضا الخليفة عمر اوقف قوالب الحد في عام الرمادة بمعنى مصلحة الناس وراحتهم مقدمة، اذا كانت تخدم الهدف وتنفع المستهدف. يعني نقود افضل للفقير والمنفق".

الحجر الصحفي في زمن الحوثي